معايير تحديد الفائض من المدرسين

بواسطة موقع ملفنا يوم 27‏/03‏/2013 القسم : 0 التعليقات

- معايير تحديد الفائض حسب المذكرة الإطار رقم 97 بتاريخ 15/06/2006


1) الأقدمية العامة: نقطة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف
2) الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى مؤسسات التابعة للنيابة
3) الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية
في حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن.

...
- المسثتنون من الفائض حسب التعديل الوارد في المراسلة الوزارية رقم 627/11 بتاريخ 08/08/2011
الاسثتناء لم يعد يشمل سوى الفئتين التاليتين:
1) الأساتذة المبرزون بالتعليم الثانوي التأهيلي
2) أساتدة التعليم الثانوي التأهيلي حاملو شهادة الدكتوراه و المتوفرون على خمس سنوات من العمل على الاقل     

97لتحميل المذكرة





0 التعليقات :

إرسال تعليق