

1- تحدد مهام الأعوان العاملين بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين من
طرف رؤسائهم المباشرين عند بداية كل موسم دراسي وفق المجالات التالية:
Ø مجال التنظيف
والصيانة ( الحجرات- المرفق الصحية- المكاتب الإدارية- الساحة- المناطق
الخضراء...)؛
Ø مجال الحراسة
والخدمات الإدارية ( الحراسة- البريد- دخول وخروج التلاميذ...)؛
Ø مجال العمل
بالداخليات ( وفق المذكرات الوزارية التنظيمية الصادرة في الموضوع).
2-
يتم وضع استعمالات زمنية للأعوان العاملين
بالمؤسسة من طرف السيد (ة) المدير (ة) وفق نفس الشروط التنظيمية المطبقة على الأطر الإدارية ( عطلة نهاية
الأسبوع ونصف يوم خلال أيام العمل) مع مراعاة خصوصيات المرفق الداخلي وضمان السير
العادي للمؤسسة؛
3-
تعويض أيام العمل المنجزة من طرف الأعوان خلال
العطل الرسمية في إطار نظام المداولة بأيام موازية؛
4-
ضمان استفادة الأعوان من عطلتهم السنوية وفق
توزيع يراعي السير العادي للمؤسسة ( ثلاثون يوما للأعوان الرسميين وواحد وعشرين
يوما للمؤقتين والمياومين).
وتجدر الإشارة إلى أن
التدابير والإجراءات السالفة الذكر تسري على جميع الأعوان المزاولين لمهامهم
بمؤسسات التعليم العمومي ومراكز التكوين، باستثناء الأعوان العموميين المحددة
مهامهم بمقتضى نصوص قانونية خاصة.
0 التعليقات :
إرسال تعليق